الحر العاملي
519
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 113 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل . [ 114 ] وسئل عليه السلام عن رجل أعنف على زوجته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما ألزما اليمين باللَّه أنّهما لم يردا القتل . أقول : حمل على نفي القود . [ 115 ] 11 - روي : أنّ الأعمى إذا كان غير محتاج إلى قائد فناداه رجل : يا فلان قدّامك البئر ، فلم يقدر أن يبرح واحتاج إلى قائد فعلى الرجل قيمة قائد للأعمى . [ 116 ] 12 - كان عليّ عليه السلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلا . [ 117 ] وسئل الصادق عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فإنّ عليها الضمان ( 1 ) . السابع : في أنواع ديات الأعضاء ، وهي اثنا عشر [ 118 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل : اليدين والعينين ، فقيل له : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قيل :
--> [ 113 ] الوسائل 19 : 201 / 1 . [ 114 ] الوسائل 19 : 202 / 4 . [ 115 ] الوسائل 19 : 207 / 1 . [ 116 ] الوسائل 19 : 208 / 1 . [ 117 ] الوسائل 19 : 209 / 3 . ( 1 ) ج 1 و 2 : ضمانا . [ 118 ] الوسائل 19 : 213 / 1 والفقيه 4 : 152 / 5337 .